29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
حكم بالسجن ..... بحق وزير المالية ومدير مصرف الرافدين
حكم بالسجن ..... بحق وزير المالية ومدير مصرف الرافدين
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكمين غيابيَّين بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين ، استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و 48 و49 منه.

وقالت الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق ان حققت فيها الهيأة وإحالتها الى القضاء بحسب بيان لهيئة النزاهة تلقته " وكالة ألأنباء العراقية المستقلة "أنَّ" المدانينِ الهاربين قاما في عام 2012، بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما مع مُتهَّمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بلغ مقداره (40,000,000,000) مليار دينار بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم، لافتة إلى قيامهم بمنح قرضٍ لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديةٍ للمشروع الذي مُنِحَ؛ من أجله القرض، وعدم وجود ضماناتٍ عقاريةٍ، رغم ضخامة مبلغ القرض؛ ممَّا أدَّى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.

وأشارت إلى ، أن " المحكمة وبعد الإطلاع على  الأدلة المتحصلة في الدعوى، المتمثلة بأقوال الممثِّـل القانوني لوزارة المالية الذي طلب الشكوى بحق المتهمين،  إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية الذي أوصى بإحالة المُتَّهمين إلى المحاكم المُختصَّة، فضلاً عن قرينة هروبهما من وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى قناعةٍ قاطعةٍ وجازمةٍ  بأنَّ الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما.

وتابعت، انه " في سياقٍ متصلٍ، أصدرت المحكمة ذاتها أواخر شهر تشرين الأول الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كلٍّ من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، استناداً لأحكام المادة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه؛ وذلك لتسبُّبِهما في إحداث الضرر بالمال العامِّ.

وأوضحت الهيأة ،ان " قرارات الأحكام  الصادرة بحقِّ المُتَّهمين الأربعة تضمَّنت إصدار أوامر قبضٍ وتحرٍّ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعيَّة.انتهى

تحرير ــ محمد إبراهيم محمد ــ س

 

 

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=61108
عدد المشـاهدات 1213   تاريخ الإضافـة 12/12/2018 - 10:57   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 08:40   رقم المحتـوى 61108
 
محتـويات مشـابهة
شاخوان عبد الله و الحكيم يبحثان المستحقات المالية لاقليم كردستان
دون استثناءات.. الوزير العبودي: التنافس في القبول بالجامعات سيكون حسب الاستحقاق والعدالة
بكمين محكم.. الإطاحة بمتهم مطلوب وفق مواد قانونية
مصرف الرشيد يوجه دعوة لمتقاعديه
وزير الصناعة الاختلاف مع السيادة والعزم والحسم ضمن الحدود المسموحة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا