وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغــداد
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، دستورية مادة تجيز لعضو مجلس
النواب مخاطبة الجهات الرسمية في اطار ممارسة مهامه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت{ وكالة
ألأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عندما
نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون رقم 13 لسنة 2018، كانت أحداها المادة
{15}".
وأضاف، آن "تلك المادة أجازت لعضو مجلس النواب إجراء المخاطبات الرسمية مع
الجهات ذات العلاقة في أطار ممارسته مهامه، وحددت مدة للإجابة عليها".
وأشار الساموك إلى، ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة المطعون
بعدم دستوريتها لا تخرج في مضمونها عن مسألة تنظيمه، وليس فيها مخالفة لإحكام
الدستور".انتهى
تحرير ـــ محمد ابراهيم ـــ السوداني |