26/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
المحكمة ألاتحادية ....... الحكم بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية
المحكمة ألاتحادية ....... الحكم بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ، حكماً دستورياً بشان الطعون الواردة على مواد في  قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، حيث قضت بعدم دستورية قسم تلك المواد من بينها المتعلقة بتحديد أهداف الشركة وعملية تسويق النفط.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ،جاء فيه  إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت في الطعون الواردة قانون شركة النفط الوطنية العراقية وأصدرت حكماً بشأنها".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت آن المواد الدستورية التي تحكم موضوع الدعوى بشكل مباشر هي: المادة (5) من الدستور التي نصت على (السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات ..) ، والمادة(61/أولا) من الدستور التي نصت على اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية, والمادة (62/ثانياً) من الدستور التي نصت على (لمجلس النواب أجراء المتناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات".

وتابع، أن "المواد بحسب حكم المحكمة الاتحادية العليا تشمل أيضا المادة (78) من الدستور التي أناطت برئيس مجلس الوزراء مسؤولية التنفيذ المباشر للسياسة العامة للدولة، والمادة (80) من الدستور التي أناطت في الفقرتين (أولا ورابعاً) بمجلس الوزراء صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة والخطط العامة للدولة وإعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية".

وأشار، إلى أن "المحكمة ذكرت في حكمها المادة (106) من الدستور التي قررت وجود هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتحقيق العدالة، والمادة (110) من الدستور نصت على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومنها ما نصت عليه الفقرة (اولاً) منها  على (.... رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية)، والفقرة (ثالثاً) منها التي نصت على (رسم السياسة المالية و الكم ركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الإقليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي وإدارته)".

وبين المتحدث الرسمي، أن "المحكمة أوردت و نوهت إلى المادة (111) من الدستور التي قررت آن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، والمادة (112) من الدستور حيث تنص الفقرة (أولا) منها على آن إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية تتولاه الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على آن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد مع مراعاة الأقاليم المتضررة وتلك التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والمتضررة بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد".

وزاد، أن "المحكمة ذكرت الفقرة (ثانياً) من ذات المادة تنص على صلاحية الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز، والمادة (114) من الدستور التي اختصت ببيان الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم ومنها رسم سياسات التنمية والتخطيط العام ورسم سياسة الموارد المالية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها".

وأستطرد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن إيراد إي نص في قانون يؤدي إلى نزع  اختصاص من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية او الاختصاصات المشتركة بينها وبين سلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز يعد مخالفاً لإحكام الدستور ويلزم الحكم بعدم دستوريته".

ومضى إلى القول، إن "المحكمة الاتحادية العليا وتأسيساً على ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية المواد التالية:-

1- المادة (3) من القانون وذلك لان المهام التي حملتها أهدافها تتعارض مع إحكام المادة (112) بفقرتيها (أولا ) و(ثانياً) والمادة (114) من الدستور  ذلك آن المهام التي ذكرتها المادة (3) موضوع الطعن يلزم آن  تكون من الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط.

2- الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة (4) من القانون وبقدر تعلق الأمر بعملية تسويق النفط حيث ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة (112) من الدستور.

3- المادة  (7/أولا/1) من القانون التي نصت على (يرأس الشركة موظف بدرجة وزير ....) وذلك لتعارضها مع إحكام المادة (62/ثانياً) من الدستور حيث جاء النص المذكور خلافاً للمشروع الحكومي رغم كونه متضمناً جنبه مالية.

4- البند (ح) من الفقرة (ثانياً) من المادة (7) المتعلقة بجعل شركة النفط (سومو) من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ، وذلك لتعارضها مع أحكام المادة (110/أولا وثالثاً) من الدستور.

5- المادة  (8) من القانون التي نصت على مهام مجلس الإدارة  وان غالبية هذه المهام هي من اختصاصات الحكومة الاتحادية مع الأقاليم  والمحافظات المنتجة للنفط معاً استناداً للمواد (78) و(80) و (112) من الدستور".

6-المادة (11) من القانون التي نصت على (أولا: تستقطع الشركة مبلغاً يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافاً إليه نسبة معينة من الربح ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط ويصادق عليه مجلس الوزراء وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز. ثانياً: يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية  للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها)، وذلك لتعارضها مع أحكام المواد (78) و(80) و(111) و(112) من الدستور.

7-المادة (12) من القانون التي بينت الإيرادات المالية للشركة وإرباحها وأوجه توزيعها ، وذلك لتعارضها مع أحكام المواد (78) و (80/أولا وثانياً) و (106) و(111) و (112) من الدستور. 

8- المادة (13/ثانياً) من القانون التي نصت على (استثناء حوافز العاملين في الشركة من أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء.)، وذلك لتعارضها مع أحكام المادة (62/ثانياً) من الدستور حيث انها تضمنت جنبه مالية لم يؤخذ فيها رأي مجلس الوزراء.

9-المادة (16) من القانون التي نصت في الفقرة (أولا) منها على استثناء الشركة والشركات المملوكة لها من قانون الإدارة المالية وقانون الشركات العامة وقانون الجمارك وقانون إقامة الأجانب وقانون تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذه وقانون بيع وإيجار أموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذه، ونصت الفقرة (ثانياً) منها على (يصدر مجلس الوزراء وباقتراح من الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة كل على حده بما يضمن حقوق الخزينة العامة.)، وذلك لتعارضها مع أحكام المادة (5) من الدستور التي لا تجوز إلغاء قانون ما بنظام آو تعليمات.

10- المادة (18/سادساً) من القانون التي نصت على (للشركة آن تساهم  في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي ...)، وذلك  لتعارضها مع أحكام المادتين (78) و(80) من الدستور".

وذكر الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت رد بقية الطعون الواردة في الدعاوى الموحدة المذكورة آنفاً وذلك لعدم تعارضها مع أحكام الدستور ومع السياسة العامة للدولة المنصوص عليها  في المادة (80) من الدستور، و لأنها جاءت خياراً تشريعياً لمجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/أولا) من الدستور".انتهى

 

تحرير ــ محمد إبراهيم ـــ السوداني

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=62701
عدد المشـاهدات 1156   تاريخ الإضافـة 23/01/2019 - 12:57   آخـر تحديـث 25/04/2024 - 05:45   رقم المحتـوى 62701
 
محتـويات مشـابهة
انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 86.95 دولارا للبرميل
وزير النفط يرعى حفل عقد تطوير حقل عكاز الغازي بمعدل (400) مقمق
ضبط مخبأً لتهريب النفط ومشتقاته والعثور على خزانات حديدية والاطاحة بمتهم في محافظتي الأنبار والبصرة
تسلم ربع مليار دينار .. النزاهـة: الحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقا
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 88 دولاراً
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا