25/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
المحكمة الاتحادية ...... عدم دستورية تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء
المحكمة الاتحادية ...... عدم دستورية تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــداد

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، في دعوى للحكم بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفتهما".

وأضاف الساموك، ان "المدعي ذكر أن المدعي عليه الأول رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته، قد كلف المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء".

وتابع، أن "المدعي ذكر أن المادة الدستورية (18/ رابعاً)، لا تجوز لمن يحمل جنسية اجنبية ان يتبوأ منصباً سيادياً، وتلزمه ان يتخلى عن جنسيته المكتسبة، وينظم ذلك بقانون، وأن المادة (9/رابعاً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، قضت بنفس الحكم الذي اوردته المادة (18/رابعاً) من الدستور".

وبين، أن "المدعي طلب من المحكمة الاتحادية العليا التثبت من تنازل المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، عن جنسيته الفرنسية المكتسبة، وبخلاف ذلك الحكم بعدم دستورية تكليفه وإلغاء أمر المدعي الأول رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته بتكليفه بتشكيل مجلس الوزراء".

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا دققت ما ورد في عريضة ووجدت أن موضوع التخلي عن الجنسية الأجنبية من قبل العراقي الذي بتبوء منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً قد نصت عليه المادة (18/ رابعاً) من الدستور والمادة (9/ رابعاً) من قانون الجنسية العراقية، إلا أن المادة الدستورية المذكورة، قد اشترطت ان يكون التخلي عن الجنسية الأجنبية المكتسبة بقانون يصدر تطبيقاً لإحكام المادة المذكورة ( 18/ رابعاً) من الدستور، وهذا ما يقتضي حسن ودقة تطبيقها".

وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المادتين الدستورية والقانونية اللتان سبق ذكرهما لم تحدد ما هيه (المناصب السيادية) أو (الأمنية الرفيعة) ولم تبيّنا كيفية ووقت التخلي عن الجنسية المكتسبة، وتركتا ذلك إلى القانون الذي يصدر كما قضت بذلك إحكام المادة (18/ رابعا) من الدستور، والتي لا يمكن  إعمال حكمها إلا بصدور ذلك القانون".

ويسترسل أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن هذا التوجه سارت عليه في حكم صدر عنها بتاريخ 19/1/2015 بالعدد (100/ اتحادية/2013) ، ونصه ((لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن تعبير(المنصب السيادي) أو (الأمني الرفيع)  الذي تنص عليه المادة (18/رابعاً) من الدستور مناط تحديده إلى التوجهات السياسية في العراق، والقائمون عليها هم من يحدد هذه المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها وفقا لذلك القانون))".

ويسترسل الساموك، أن "المحكمة أوردت أن ذلك الحكم  كان قد صدر بناء على طلب مجلس النواب بمناسبة ورود (مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة) من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب إلى مجلس النواب".

ويواصل أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن طلب المدعي منها التثبت من تخلي المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، عن الجنسية الفرنسية المكتسبة أمر يخرج عن اختصاصها المحدد في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، والمادة (93) من دستور جمهورية العراق، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".انتهى

 

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=63024
عدد المشـاهدات 1465   تاريخ الإضافـة 30/01/2019 - 14:13   آخـر تحديـث 25/04/2024 - 10:22   رقم المحتـوى 63024
 
محتـويات مشـابهة
رئيس الجمهورية وعبد المهدي يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود لحماية المكتسبات المتحققة
رغم صعوبة السباق..الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
بسبب زوجته .. رئيس الوزراء الإسباني يفكر في الاستقالة
رئيس الوزراء يوجه الصحة بإكمال متطلبات ثلاث مستتشفيات في الفلوجة والخالدية
رئيس الوزراء مهنئاً بذكرى تأسيس القوة الجوية: سجلوا بسفر التاريخ صوراً مشرفة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا