وكالة ألأنباء
العراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد
أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة
النزاهة عن تفاصيل الحكم الذي صدر في قضية بيع السكراب العائد إلى الشركة العامَّة
للإسناد الهندسيِّ في وزارة الصناعة والمعادن، لافتة إلى إدانة المدير العام
السابق للشركة من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال
والجريمة الاقتصادية.
وأشارت الدائرة بحسب بيان لهيئة
النزاهة " جاء فيه إلى إقدام المدان الهارب، على إبرام عقد مع إحدى شركات
القطاع الخاص لبيع السكراب العائد إلى الشركة دون أخذ ألأحتياطات اللازمة، لافتةً
إلى أن عملية البيع تمَّت خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم
(21لسنة 2013).
وأشارت تفاصيل القضية إلى قيام الشركة العامة للإسناد الهندسي بمعالجة السكراب؛
ليكون منتجاً حسب المواصفات العالميَّة، كما تمَّت إضافة كلفة النقل والمعالجة
والكبس والخزن للشركة التي بيع لها السكراب، وليس لمصلحة دائرته، وبفعله هذا يكون
المُتَّهم قد خالف واجباته الوظيفية؛ بسبب إهماله الجسيم، ممَّا أدَّى إلى حدوث
ضررٍ بالمال العام.
وأشار البيان إلى " أن المحكمة، بعد إطلاعها على الأدلة المحصلة في هذه
القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثل القانونيّ لوزارة الصناعة والمعادن الذي طلب
الشكوى بحقِّ المُتَّهم، إضافةً إلى التحقيق الإداريِّ الذي أجراه مكتب المُفتِّش
العام في الوزارة المُتضمِّن مقصر يته، وأقوال الشهود وإفادة أحد المُتَّهمين
المُفرَّقة قضيَّته، وقرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً
لإدانة المدير العام السابق للشركة العامة للإسناد الهندسيِّ وفقاً لأحكام المادَّة
341 من قانون العقوبات.
وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم، ووضع الحجز على أمواله
المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ مراجعة المحاكم
المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة . انتهى
تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني |