25/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الرافدين: منح وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة التي تبدأ من 1 مليون ولغاية 20 مليون دينار Ina-Iraq.net عبدالواحد: حزب واحد فقط لا يريد الانتخابات وهناك استياء عام من الانفراد بقرار مصيري متعلق بالشعب الكوردي Ina-Iraq.net بايدن يوقع على مساعدات بـ 95 مليار دولار تشمل إسرائيل: أمريكا تقف مع الحق Ina-Iraq.net السوداني يعلن التعاقد على 12 ألف منظومة ري حديثة ستصل البلد Ina-Iraq.net السوداني يزور مستشفى الرمادي التعليمي للاطلاع على أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيله Ina-Iraq.net
المحكمة الاتحادية ترد طعناً على قانون {سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية}
المحكمة الاتحادية ترد طعناً على قانون {سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية}
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

{وكالة الأنباء العراقية المستقلةــــ بغداد} ردت المحكمة الاتحادية العليا طعناً على قانون {سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية} بداعي مخالفته لقانون أخر، مؤكدة أن النظر في تعارض قانونين يخرج عن اختصاصاتها.

وقال المتحدث الرسمي إياس لساموك، في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفتهما".
وأضاف، أن "المدعي طلب إلغاء القانون رقم (5) لسنة 2018 {قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية} بداعي معارضته قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002".
وأشار، إلى أن "المحكمة وجدت، أن توجيه الخصومة إلى رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته لا سند لها من القانون؛ لأنه ليس هو من شرّع القانون موضوع الادعاء".
وبين، أن "المحكمة أكدت أن المدعي لم يبيّن سند مخالفة القانون موضوع الطعن من الدستور سوى تعارض بعض أحكامه مع قانون سابق، وبناء عليه تكون دعواه غير موجهة في جانب منها توجهاً قانونياً بالنسبة إلى رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته، وأن ادعاء وجود تعارض بين قانونين من دون مخالفة للدستور يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور، لذا تقرر رد الدعوى من جهتي الخصومة والاختصاص".انتهى

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=65098
عدد المشـاهدات 1326   تاريخ الإضافـة 28/04/2019 - 13:21   آخـر تحديـث 24/04/2024 - 05:26   رقم المحتـوى 65098
 
محتـويات مشـابهة
بايدن يوقع على مساعدات بـ 95 مليار دولار تشمل إسرائيل: أمريكا تقف مع الحق
السوداني يعلن التعاقد على 12 ألف منظومة ري حديثة ستصل البلد
السوداني يزور مستشفى الرمادي التعليمي للاطلاع على أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيله
منتخب العراق للصالات يخسر من تايلاند بثلاثة أهداف لهدفين في بطولة آسيا
السوداني يؤكد حرص الحكومة واهتمامها على متابعة جميع الملفات
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا