26/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
النزاهة: صدور حكمين بالسجن لمدير عام سابق في وزارة الصناعة
النزاهة: صدور حكمين بالسجن لمدير عام سابق في وزارة الصناعة
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

{وكالة الأنباء العراقية المستقلةـــــ بغداد} كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكمين المُنفصلين الصادرين بحقِّ المدير العامِّ للشركة العامَّة للإسناد الهندسيِّ في وزارة الصناعة والمعادن سابقاً، مُبيِّنةً أنَّ المُدان أقدم على إحداث الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ.

وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة {الأنباء العراقية المستقلة}نسخة منه، أن "الدائرة أوضحت أنَّ تفاصيل القرارين الصادرين عن محكمة الجنايات المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة تشير في القضيَّة الأولى إلى الحكم على المُدان بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 عقوبات؛ وذلك لإقدامه على مخالفة بنود العقد المبرم مع إحدى الشركات الأهلية المُكلَّفة بتجهيز {أدوات احتياطية} بمبلغ مليون و600 ألف يورو، وإطلاقه مبالغ الاعتماد خلافاً لبنود العقد".
وأضاف "فيما أصدرت المحكمة ذاتها قرارها الثاني بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدان، استناداً إلى المادَّة الحكميَّة ذاتها في القضيَّة الثانية؛ نتيجة إقدام المُدان على ترويج عقود نقل مادَّة {سكراب الحديد} من موقع {تل طاسة}، رغم علمه بعدم وجود حراساتٍ في الموقع؛ ممَّا أتاح فرصة سرقة كميَّاتٍ من السكراب".
وتابعت الدائرة مُبيِّنةً أن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء تشير إلى تعمُّد المُدان إحداث الضرر بمصلحة الجهة التي يعمل فيها، وهذا ما أيَّـدته الأدلة وأقوال المُمثِّل القانونيِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة
TBI
، الذي طلب الشكوى بحقِّ المُدان في القضيَّة الأولى، وكذلك شهادة الشهود وأقوال الممثل القانونيِّ للشركة العامَّة للصناعات الفولاذيَّة الذي طلب الشكوى بحقِّهِ في القضيَّة الثانية، فضلاً عن قرينة هروبه عن وجه العدالة فيهما؛ الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية لإصدار الحكمين بحقِّهِ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة".
ولفت البيان إلى أن "القرارين تضمنا في كلٍّ منهما فقرتي الحجز على أموال المُدان المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض، حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعية".انتهى

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=65106
عدد المشـاهدات 1198   تاريخ الإضافـة 29/04/2019 - 10:57   آخـر تحديـث 24/04/2024 - 19:43   رقم المحتـوى 65106
 
محتـويات مشـابهة
عبدالواحد: حزب واحد فقط لا يريد الانتخابات وهناك استياء عام من الانفراد بقرار مصيري متعلق بالشعب الكوردي
وزارة العمل تصدر تحذيرا بشأن اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في الأسواق المحلية
وزارة الداخلية تحدد الجهات التي تؤدى لها التحية العسكرية
تسلم ربع مليار دينار .. النزاهـة: الحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقا
الأعرجي يبحث مع أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني التطورات الأمنية بالمنطقة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا