25/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الرافدين: منح وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة التي تبدأ من 1 مليون ولغاية 20 مليون دينار Ina-Iraq.net عبدالواحد: حزب واحد فقط لا يريد الانتخابات وهناك استياء عام من الانفراد بقرار مصيري متعلق بالشعب الكوردي Ina-Iraq.net بايدن يوقع على مساعدات بـ 95 مليار دولار تشمل إسرائيل: أمريكا تقف مع الحق Ina-Iraq.net السوداني يعلن التعاقد على 12 ألف منظومة ري حديثة ستصل البلد Ina-Iraq.net السوداني يزور مستشفى الرمادي التعليمي للاطلاع على أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيله Ina-Iraq.net
المحكمة الاتحادية: القاضي لا يقاضي وأحكامه تخضع لطرق الطعن
المحكمة الاتحادية: القاضي لا يقاضي وأحكامه تخضع لطرق الطعن
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد} أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن القاضي لا يقاضى، لافتة إلى أن أحكامه وقراراته تخضع لطرق الطعن وفق القانون

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة {الانباء العراقية المستقلة} نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعون فيها قاضي محكمة بداءة الكرخ".
واضاف الساموك، أن "المدعين أكدوا أن المدعي عليه قاضي محكمة بداء الكرخ قد أصدر حكماً عدل بموجبه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977
وأشار، إلى أن "المدعي عليه طلب رد الدعوى لأن الحكم الذي أصدره في الدعوى البدائية قد تم نقضه تمييزاً ولم يعد له وجود قانوني، وأن الدعوى لا زالت قيد المرافعة".
ونوّه إلى، أن "المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن الدعوى فاقدة لسندها من الدستور والقانون، لأن المدعين أقروا بأن الحكم المطعون بعدم دستوريته قد تم نقضه، ولم يعد له اثر قانوني".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة أكدت أن القاضي لا يقاضى وإنما يطعن بأحكامه وقراراته وفق القانون أو تتبع بحقه طرق الشكوى من القضاة المنصوص عليها في المادة (286- 292) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 إذا كانت هناك مسبباتها، وبناء عليه قررت المحكمة ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".انتهى

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=67353
عدد المشـاهدات 1013   تاريخ الإضافـة 07/08/2019 - 11:19   آخـر تحديـث 24/04/2024 - 18:42   رقم المحتـوى 67353
 
محتـويات مشـابهة
القاضي زيدان: التعاون الدولي بين السلطات القضائية ليس مجرد خيار بل ضرورة ملحة
وزير الداخلية يزور كلية الشرطة ويؤكد على استخدام الطرق الحديثة في التدريب
لماذا سميت بساحة حافظ القاضي
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
فادي الشمري يتم التحضير لإطلاق مشروع إعادة تأهيل الطرق السريعة (محمد القاسم-سريع دورة -سريع العدل - سريع ابو غريب
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا