26/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
رجال الأمن أبرز ضحاياها.. القضاء يحدد عقوبة الاعتداء على الموظف: الحبس حتى الإعدام
رجال الأمن أبرز ضحاياها.. القضاء يحدد عقوبة الاعتداء على الموظف: الحبس حتى الإعدام
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ...
اكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء كان ‏عسكريا أو مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام.‏
فيما عزوا أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى جهل المواطنين بالقانون او ‏بسبب السلوك الاجرامي لدى بعض المتهمين والظروف المحيطة بهم.‏
وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة جمعة الساعدي بحسب تقرير لصحيفة القضاء، ان المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف سواء كان مدنيا او ‏عسكريا أثناء تأديته خدمة عامة من قبل المدنين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات ‏رقم 111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها الى الحبس
واضاف ان "القانون حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة ‏لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدي الى اذى او عاهة ‏مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء".‏
‏ ولفت الساعدي إلى أن "القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه وبالتالي ايضا يحق ‏للعناصر الامنية الدفاع عن أنفسهم اثناء تأدية الواجب الامني المكلفين به واستخدام القوة اذا ‏تطلب الامر ذلك".‏
وعزا القاضي اسباب ارتفاع جرائم الاعتداء على الموظفين او القوات الامنية في الاونة ‏الاخيرة نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به البلد حاليا بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة ‏المستشرية.‏
فيما قال القاضي الاول لمحكمة تحقيق الكرخ القاضي محمد سلمان في حديث لـ"القضاء" ان ‏‏"المادة 230 من قانون العقوبات حددت العقوبة الخاصة بالاعتداء على القوات الامنية او ‏المكلف بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اما اذا نتج عن ذلك الاعتداء عاهة ‏مستديمة او جرح فان العقوبات هنا تكون وفق الجريمة التي نتجت كأن تكون جريمة ضرب ‏مفض الى الموت او احداث عاهة مستديمة ، وبالإمكان ان تكون العقوبة ضعف تلك المدة في ‏حالة اقترانها بظرف مشدد وفق ما تقتضيه المادة 136 من قانون العقوبات".‏
وأضاف سلمان أن "الاعتداء اللفظي او الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف او ‏اهانته بغض النظر عما اذا كان مدنيا او عسكريا فانها تعتبر جريمة ويتم التعامل معها وفق ‏أحكام المادة 229 من قانون العقوبات والتي حددت عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو ‏غرامة مالية".‏
واشار القاضي الى ان "هذه الجريمة اذا وقعت في حالات سبق الاصرار والترصد او اذا ‏ارتكبت من قبل 5 اشخاص، او اذا كان المتهم يحمل سلاحا فيه خطورة على حياة الموظف ‏يحق للمحكمة الحكم بضعف العقوبة على اعتبار الجريمة ارتكبت في ظرف مشدد لكي تكون ‏رادعا للاخرين والحفاظ على مكانة وهيبة مؤسسات الدولة".‏
عازيا اسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى جهل المواطنين بالقانون او ‏بسبب السلوك الاجرامي لدى بعضهم او بسبب الظروف المحيطة بالمتهم لكن هذا لا يمنع من ‏تطبيق القانون بحق اي معتد كما انه لا يجوز التبرير بالجهل بالقانون".‏
وللحد من هذا السلوك يرى القاضي "اننا بحاجة الى زيادة الوعي القانوني للمواطنين، ووقفة ‏جادة من قبل الاعلام لتثقيف بشأن خطورة تلك الاعتداءات على الموظفين لان ذلك الفعل يعتبر ‏جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أن تلك الاعتداءات تمس هيبة الدولة".‏
وأكمل ان "الغاية من العقوبة على الصعيد الخاص هو الاقتصاص من الجاني ومعاقبته على ‏سلوكه الإجرامي واصلاحة بالوقت ذاته.. اما على صعيد العام فان الهدف منها تحقيق الردع ‏العام فأننا نبعث بذلك رسائل الى المجتمع بان القيام بهذا الفعل جريمة يعاقب عليه القانون ‏وبالتالي تكون وسيلة للحد من هذه الافعال ومنع تكرارها في المستقبل
وشدد على ان "هذه الجرائم تعد من جرائم الحق العام اي انه حتى وان تنازل المجنى عليه عن ‏حقه بسبب التراضي فان الحق العام يبقى قائما وتستكمل كافة الاجراءات بحق المتهم لكون ‏ذلك الاعتداء وقع على موظف اثناء الدوام الرسمي استنادا الى احكام المادة ثالثا من قانون ‏اصول المحاكمات الجزائية".‏
وبشأن دفاع المكلف بخدمة عن نفسه واستخدام القوة ذكر القاضي انه "في حال قيام المكلف ‏بالدفاع عن نفسه باستخدام القوة ونتج عن ذلك موت المعتدي فان القانون اعطى الحق للمكلف ‏بذلك لكن بشروط ومحددات وفق ماتقتضيه المواد 42 و43و 44 من قانون العقوبات ويترك ‏تقدير الموضوع للمحكمة".‏انتهى
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=78428
عدد المشـاهدات 1069   تاريخ الإضافـة 26/11/2020 - 09:52   آخـر تحديـث 24/04/2024 - 09:59   رقم المحتـوى 78428
 
محتـويات مشـابهة
من روسيا.. مستشار الأمن القومي يدعو المجتمع الدولي لدعم استقرار العراق
مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية ثمينة
تشافى يقرر البقاء مع برشلونة حتى صيف 2025
وزير الداخلية يوجه بتنفيذ خطة العملية الأمنية بمنطقة البتاويين في بغداد
تنفيذ الإعدام بحق 11 مداناً في سجن الحوت
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا