19/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
جرائم الإجهاض.. "إتقاء للعار" لإخفاء الجرائم والقضاء يقول كلمته
جرائم الإجهاض.. "إتقاء للعار" لإخفاء الجرائم والقضاء يقول كلمته
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة} ما زالت جرائم الإجهاض تجري بعيدا عن أعين الرقابة، إذ يتم إزهاق تلك الأرواح الصغيرة لأسباب مختلفة يقف في طليعتها تدارك الفضيحة أو اتقاء العار، وليس بعيدا عن تلك الأسباب الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للأم.

وبينما عد أستاذ في علم النفس أن الإجهاض جريمة قتل مرفوضة بكل الشرائع السماوية والدنيوية، دعا قاضي تحقيق إلى تشديد عقوبة الإجهاض المؤدي إلى الموت لتصل إلى الإعدام بدلا من السجن لكي تكون عقوبة رادعة للحد من هذه الجريمة.

وعن المعالجة القانونية لعمليات الإجهاض يتحدث قاضي محكمة تحقيق الكرادة لقمان جاسم محمد المندلاوي في مقابلة مع صحيفة (القضاء)، مؤكدا أن "لكل حالة ظروفا، وقد عالجتها المواد (417 و 418 و419) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وأضاف المندلاوي أن "عقوبة الإجهاض من قبل المرأة الحامل عمدا أو إذا مكنت غيرها، هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة أكثر من مائتي الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ساعدها برضاها".

وأشار لقمان إلى أن "عملية الإجهاض إذا أدت إلى موت المرأة فيعاقب الشخص الذي مكنها من ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات وتكون ظرفا مشددا إذا كان الجاني طبيبا او صيدليا او قابلة او كيميائيا"، منوها بان "المرأة إذا أجهضت نفسها اتقاء للعار بسبب حملها من جراء الزنا تعد ظرفا قضائيا مخففا للعقوبة ويسري الظرف القضائي المخفف لمن أجهضها من أقاربها  أيضا لغاية الدرجة الثانية أي الزوج والأب والأم والأخ والأخت وكذلك الجد والجدة والحفيد والحفيدة المباشرين".

وفيما إذا أجهض شخص امرأة دون رضاها، يقول القاضي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنين، والسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة إذا أدى الفعل إلى موت المرأة وان لم يتم الإجهاض، ويكون ظرفا مشددا بخصوص الطبيب او الصيدلاني او الكيميائي او القابلة".

وتابع انه "من اعتدى على امرأة حبلى أو ارتكب فعلا مخالف للقانون وتسبب بإجهاضها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات"، لافتا إلى أن "المواد القانونية تسري على من مكن المرأة من الإجهاض حتى ولو كان زوجا للمرأة أيضا"، عادا العقوبة "كافية للمدان باستثناء الإجهاض الذي يؤدي إلى موت المرأة سواء تم الإجهاض أو لم يتم ومن دون رضاها فأرى أن تكون عقوبتها الإعدام".

وللحد من هذه الحالات يرى القاضي ضرورة في "التوعية الإعلامية المكثفة والتذكير بالعقاب الدنيوي والآخروي وعقاب الفاعلين بالحد الأقصى وتنمية الوازع الديني والأخلاقي وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين".

وعن الاسباب والدوافع تحدث أستاذ علم النفس التربوي الدكتور حسين زغير الطائي، اذ رأى أن "أسباب الإجهاض تنتج إما بسبب الخلافات الأسرية او الحالة الصحية للام او ظروف المعيشة او الخيانة الزوجية او الزواج المبكر او تدني المستوى الثقافي كل هذه العوامل تدفع المرأة أو الأسرة إلى الاقدام على هذه الجريمة".

وأضاف ان "الإجهاض له تأثير كبير على الأسرة ويؤدي إلى تفكك المجتمع ويجب أن يضع حدا لهذا الموضوع من قبل الجهات المعنية من خلال استخدام اشد العقوبات بحق من يقدم على هذه الجريمة".

وأشار الطائي إلى "أن الإجهاض هي عملية قتل للنفس وهذا محرم ومرفوض في كل الشرائع لذا يجب أن تضع الحلول المناسبة والرادعة من قبل الجهات المعنية للحد من انتشار هذه الظاهرة من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال"

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=83320
عدد المشـاهدات 978   تاريخ الإضافـة 08/09/2021 - 11:35   آخـر تحديـث 18/04/2024 - 02:58   رقم المحتـوى 83320
 
محتـويات مشـابهة
وفد قضائي يصل سوريا لبحث ملفات الإرهاب وتوثيق جرائم داعش
الحكيم مستنكراً اغتيال ابناء هنية: جرائم الكيان الصهيوني دون تمييز دليل افلاس
إعتقال (13) متهما "بالدگة العشائرية والجرائم الجنائية" في بغداد
يقولون ما لا يفعلون
الرئيس المكسيكي يقول إن الجدار الحدودي مع الولايات المتحدة مشروع "وهمي
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا