وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
اوضح الخبير القانوني علي التميمي الاجراءات القانونية التي بالامكان اتباعها تجاه قانون التربية الجديد بعد امتناع وزارة المالية عن تنفيذه. وقال التميمي ان "القوانين المشرعة من البرلمان تكون واجبة التنفيذ والتطبيق من جميع السلطات في العراق، وفي حال امتناع اي جهة من التطبيق فأن المادة رقم 329 من قانون العقوبات تطبق على الممتنعين عن تطبيق القانون وتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين واضاف ان "الدعوى تقام من قبل ذوو المصلحة في محكمة التحقيق ضد الاطراف او الجهات الممتنعة عن تطبيق القانون". وبين ان "المشمولين بقانون التربية المشرع حديثا يحق لهم الذهاب نحو اقامة دعوى اخرى في المحكمة الادارية لاصدار امر اداري بضرورة التنفيذ وتطبيق القانون باثر رجعي، لوجود جهة تمتنع عن تطبيق القانون وتنفيذه". واكد ان "القانون يكون ساري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وبالتالي فأن الحقوق لاتسقط بالتقادم وانما يتم المطالبة بها باثر رجعي من تاريخ النشر". ولفت الى ان "التذرع من قبل وزارة المالية بعدم توفر السيولة فهذه ليست مشكلة الموظف المشمول بالقانون، كون القوانين لها العلوية والفوقية وواجبة التطبيق، حتى وان كان عمر الحكومة منتهي |