وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان تلقته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} أن "المدانة التي كانت تشغل وظيفة في مصرف الرافدين/ فرع الخالدية، قامت بتوقيع وإصدار خطابي ضمان لشركتين من القطاع الخاص خلافاً للقانون".
وأضاف أن "الحكم صدر بحقها استناداً لأحكــــام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنــة 1969".